قانون الانتخاب (6): اعمال الاقتراع – موقع قناة المنار – لبنان
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار

قانون الانتخاب (6): اعمال الاقتراع

انتخابات

في مراكز وأقلام الاقتراع
تقسَّم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل واربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد.

يمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية على ان لا يتعدى العدد ستمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلم.

ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات الا لاسباب جدية وبقرار معلل.

في هيئة قلم الاقتراع وعملها
1- يعين المحافظ او القائمقام كل في نطاقه، لكل قلم اقتراع رئيسا وكاتبا او اكثر، يكلفون من بين موظفي الدولة بناء على لوائح اسمية ترسلها الوزارة – االمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، قبل اسبوع على الاكثر من موعد الانتخاب، على الا يتم ابلاغهم بمكان انتدابهم في مركز المحافظة أو القضاء الا قبل خمسة ايام من الموعد المذكور.

2- يساعد رئيس القلم معاونان اثنان يختار احدهما من الناخبين الحاضرين عند افتتاح قلم الاقتراع، ويختار الناخبون الآخرون المعاون الثاني من بينهم على ان يعرف المعاونان القراءة والكتابة، يسجل رئيس القلم اسمي المعاونين في محضر قلم الاقتراع المنصوص عنه في هذا القانون مع اخذ توقيعهما، وللمحافظ أو القائمقام ان يعين موظفين احتياطيين عند الحاجة.

3- يتوجب على رئيس القلم والكاتب أن يكونا حاضرين طوال مدة العملية الانتخابية.

4- يتمتع رئيس قلم الاقتراع وحده بسلطة المحافظة على النظام داخل القلم، ولا يجوز لاي من عناصر القوى الامنية الوجود داخل القلم الا بطلب منه وبصورة مؤقتة وحصرا لاجل تأمين سلامة العملية الانتخابية.

5- لا يحق لرئيس القلم في أي من الاحوال ان يمنع المرشحين او مندوبيهم والمراقبين المعتمدين من ممارسة حق الرقابة على الاعمال الانتخابية، ولا ان يطرد أي مندوب لمرشح او لائحة الا اذا اقدم على الاخلال بالنظام بالرغم من تنبيهه وتدوين هذا التنبيه في المحضر.

6- اذا اتخذ رئيس القلم مثل هذا التدبير يترتب عليه ان ينظم محضرا بذلك يذكر فيه الوقائع والاسباب التي اوجبت اتخاذ هذا التدبير ووقت حصوله ويوقع عليه معه سائر المندوبين الحاضرين ويرفع فورا الى لجنة القيد المختصة.

7- يعاقب كل موظف، تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الإقتراع الذي عُيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط.

8- يعاقب كل من رئيس قلم الإقتراع أو كاتبه، إذا أخلَّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحددة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة 61 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 /59 تاريخ 12/6/1959، تتحرك دعوى الحق العام بالإدعاء الشخصي من قبل المرشح، أو بناءً لإدعاء النيابة العامة أو بناءً على طلب من رئيس لجنة القيد المختصة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف.

في مواعيد الاقتراع
تبدأ عمليات الاقتراع في كل لبنان في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة التاسعة عشرة وتستمر يوما واحدا، يكون دائما يوم أحد.

في اقتراع موظفي الاقلام
تنظم الوزارة في كل دائرة انتخابية، عملية اقتراع مخصصة للموظفين المنتدبين لادارة الاقلام، وذلك يوم الخميس الذي يسبق يوم الانتخابات.

تقفل الصناديق العائدة لاقلام الموظفين بعد احتساب عدد الأوراق التي يتضمنها كل صندوق، وترسل فورا مقفلة، بمواكبة القوى الأمنية الى مصرف لبنان او احد فروعه. في نهاية عملية الاقتراع يوم الاحد، ترسل هذه الصناديق الى لجنة القيد المختصة لفرزها من قبلها وضم نتائجها الى نتائج باقي الصناديق، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا القانون.

في لوائح الشطب
1- تصدر الوزارة- المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين إستناداً إلى القوائم الانتخابية، لوائح شطب، تعتمد في جميع أقلام الإقتراع على الأراضي اللبنانية وخارجها. تتضمن كل لائحة شطب، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في القائمة الانتخابية، رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر في حال توفرهما بتاريخ وضع هذه اللوائح، وكذلك ثلاث خانات تخصص الأولى لتوقيع الناخب، والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الاقتراع والثالثة للملاحظات التي يمكن أن ترافق عملية الاقتراع.

2- تكون جميع اوارق لائحة الشطب العائدة لكل قلم مرتبطة بعضها ببعض ومرقمة ومؤشرا عليها بختم الوزارة.

3- لا يجوز لاحد ان يقترع الا اذا كان اسمه مقيدا في لائحة الشطب العائدة للقلم او اذا كان قد استحصل من لجنة القيد المختصة على قرار بقيد اسمه قبل الخامس والعشرين من شهر آذار بعد مراجعة الوزارة.

في المندوبين
1- يحق لكل مرشح ضمن لائحة ان ينتدب عنه ناخبين من الدائرة الانتخابية لدخول قلم الاقتراع بمعدل مندوب ثابت على الأكثر لكل قلم اقتراع. كما يحق لها ان تختار مندوبين متجولين لدخول جميع الاقلام في الدائرة من بين الناخبين في هذه الاخيرة وذلك بمعدل مندوب واحد لكل قلمين أقلام اقتراع في القرى ومندوب واحد لكل ثلاث أقلام اقتراع في المدن.

2- يعطي المحافظ او القائمقام تصاريح خاصة للمندوبين وفقا لاصول تحددها الوزارة.

في حفظ الأمن
تؤمن القوى المكلفة بالأمن حفظ النظام على مداخل مراكز الإقتراع وفي محيطها، ويُمنع أي نشاط إنتخابي أو دعائي ولا سيما مكبرات الصوت والموسيقى الصاخبة والأعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع.

في مستلزمات أقلام الاقتراع
1- تقوم الوزارة بتزويد اقلام الاقتراع بما تقتضيه العملية الانتخابية من لوازم وقرطاسية ومطبوعات، كما تقوم بتزويد كل قلم بصندوق اقتراع مصنوع من مادة صلبة شفافة ذات فوهة واحدة.

2- تقوم الوزارة بتزويد رؤساء الاقلام بعدد من اوراق الاقتراع الرسمية المطبوعة سلفا من قبلها وظروفها الممهورة تعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين، كما تسلمهم عدداً إضافياً من أوراق الاقتراع الرسمية وظروفا غير ممهورة بنسبة 20% من عدد الناخبين المقيدين.

3- يكون لقلم الاقتراع معزل واحد او اكثر.

4- يحظر اجراء اي عملية انتخابية من دون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني.

في أوراق الاقتراع
1- يجري الاقتراع بواسطة اوراق الاقتراع الرسمية المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون والتي تضعها الوزارة مسبقا بالنسبة لكل دائرة صغرى وتوزعها مع المواد الانتخابية الى موظفي اقلام الاقتراع.

2- تتضمن اوراق الاقتراع الرسمية اسماء جميع اللوائح واعضائها كما تتضمن المواصفات المحددة في الانموذج الذي تعده الوزارة لاسيما: لون اللائحة واسمها ومربع فارغ مخصص لكل واحدة منها ،الاسم الثلاثي لكل مرشح ومذهبه الدائرة الصغرى الذي يترشح عنه. توضع الى جانب اسم كل مرشح صورة شمسية له والى جانبها مربع فارغ يخصص لممارسة الناخب حقه في الادلاء من ضمن اللائحة، بصوته التفضيلي وفقا لاحكام هذا القانون.

3- يقترع الناخب بهذه الاوراق حصرا من دون سواها ولا يجوز له استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع .

في الاجراءات التحضيرية
1- قبل الشروع بعملية الاقتراع، يفتح رئيس القلم الصندوق ويتأكد مع هيئة القلم والمندوبين من أنه فارغ، ثم يقفله إقفالاً محكماً، بحسب تعليمات الوزارة.

2- طيلة العملية الانتخابية، تنشر على مدخل كل قلم اقتراع نسخة رسمية عن القائمة الانتخابية العائدة له ونسخة عن قرار الوزيرالقاضي بانشاء القلم وتحديده. وتوضع نسخة عن قانون الانتخاب ولائحة باسماء مندوبي المرشحين على طاولة في غرفة القلم إضافة الى الملصقات والمواد التوضيحية عن مجرى العملية الانتخابية بحيث يمكن للناخبين وللمرشحين ولمندوبي هؤلاء ان يطلعوا عليها.

3- تزال من داخل كل قلم، قبل بدء العملية الانتخابية وحتى انتهائها، كل صورة او رمز او كتابة او شعار من أي نوع كان ما خلا المواد التوضيحية التي توفرها الوزارة، وذلك على مسؤولية رئيس القلم.

4- على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقق من أن عدد أوراق الاقتراع يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين.

إذا وقع نقص بعدد أوراق الاقتراع بسبب قوة قاهرة ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الأوراق بالأوراق الاضافية التي استلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أما أوراق الاقتراع الاضافية التي لم تستعمل فتضم إلى المحضر.

5- يسمح للمندوبين الثابتين والمتجولين إستعمال الحواسيب والأجهزة اللوحية الإلكترونية والهواتف النقالة داخل الأقلام.

في عملية الاقتراع
1- عند دخول الناخب إلى قلم الاقتراع، يقوم رئيس القلم بالتثبت من هويته، استناداً إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح. وعند وجود اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية أو جواز السفر من جهة ولوائح الشطب من جهة أخرى، يعتد برقم بطاقة الهوية أو برقم جواز السفر.

2- بعد تثبت هيئة القلم من أن إسم الناخب وارد في لوائح الشطب العائدة للقلم، يزوّد رئيس القلم الناخب بورقة الاقتراع وذلك بعد ان يوقع مع الكاتب على الجانب الخلفي من الورقة وبظرف ممهور بالخاتم الرسمي بعد توقيعه عليه ويطلب اليه التوجه الزاميا الى وراء المعزل لممارسة حقه الانتخابي بحرية، وذلك تحت طائلة منعه من الاقتراع.

3- ان يختار الناخب اللائحة او اسم المرشح وفقا للمادة 96 من هذا القانون.

يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى ورقة اقتراع واحدة مختومة مطوية، فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمس الورقة ويأذن له بان يضعها بيده في صندوق الاقتراع.

4- على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع. ويمنع على الناخب إشهار ورقة الاقتراع عند خروجه من المعزل.

5- يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24 ساعة على الاقل ، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.

6- يتوجب على رئيس القلم، تحت طائلة المسؤولية، ان يمنع أي ناخب من الادلاء بصوته اذا لم يراع احكام الفقرة الرابعة من هذه المادة.

7-لا يحق للناخب أن يوكل أحداً غيره بممارسة حق الاقتراع.

في اقتراع ذوي الحاجات الخاصة
1- يحق للناخب من ذوي الحاجات الخاصة وفقا لأحكام قانون حقوق المعوقين، والمصاب بعاهة تجعله عاجزا عن تدوين اختياره ووضع ورقة الاقتراع في الظرف وادخاله في صندوق الاقتراع ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك تحت اشراف هيئة القلم. ويشار الى هذه الواقعة في الخانة المخصصة للملاحظات في لوائح الشطب.

2- تأخذ الوزارة بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم العمليات الانتخابية وتسهل لهم الاجراءات التي تسمح لهم بممارسة حقهم بالاقتراع من دون عقبات.

تضع الوزارة دقائق تطبيق هذه المادة بعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين.

في اختتام عملية الاقتراع
يعلن رئيس القلم ختام عملية الاقتراع بحلول الساعة السابعة مساء، ما لم يكن ثمة ناخبين حاضرين في باحة مركز الاقتراع لم يدلوا بأصواتهم بعد، حينئذٍ يُصار الى تمديد المدة لحين تمكينهم من الاقتراع ويشار الى هذه الواقعة في المحضر.

المصدر: موقع المنار