صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، ذكر فيه “جميع ألمكلفين والمكلفات المسجلين في مديرية الضريبة على القيمة المضافة الذين يرغبون الاستفادة من التسوية على غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن تصاريحهم الضريبية بحسب ما جاء في القرار رقم ٨٣٥/١ تاريخ ١٨ ايلول ٢٠٢٦، بضرورة التقيد بمهلة اقصاها ٣١/١٠/٢٠٢٦ ضمنا لتقديم التصاريح المتأخرة مع تسديد المتأخرات من ضريبة وغرامات مخفضة وذلك عملا بأحكام المادة ١٤ منه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
